108ومن المشعر قبل الفجر بالقَيديْنِ شاةُ.
الرابع: نزول منى للرمي والذبح والحلق
مرتّباً، وهو شرط في نفي الإثم، لافي الصّحةِ.
والواجبُ يومَ النحر رَمْيُ جَمَرة العَقَبة بسبعَ حَصَياتٍ، حَِرميّةُ - لا مَسْجِديّةً أبْكاراً.
بما يسمّى رَمْياً، مُصِيْةً بِفعْلهِ، مُباشَرة بيدهِ.
ووقته ما بين طلوع الشمس إلى غُروبها، وفضيلتُه من الطلوع إلى الزوال.
ويقضي لوفات مقدّماً على الحاضِر.
ويخرج وقتُه بخروج الثالث عشر إلى القابل.
ويجب الترتيب حيثُ يجب رَمْيُ الثلاث، وهو أيّام التَشريقُ، أعني:
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
ويحصل بأرْبَعٍ، لاعامداً.
ونيتُه: «أرمي هذه الجَمَرة بسبعِ حَصَياتٍ في حجّ الإسلام - حجّ التمتّع - أداء، لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
ويُجبُ ذِبْحُ الثَني من النَعَم الثلاثة، ويُجزي من الضأن الجَذَعُ.
ويعتبر فيه: تمامُ الخلْقة، وأنْ يكونَ علىٰ كُليته شَحْمٌ، ويكفي الظَنُّ وإن أخطأ.
أمّا المعيبةُ فلا.
وتجبُ الصدقةُ والإهْداءُ والأكلُ مقروناً بالنية: «أتصدّق، أو أُهْدي، أو آكلُ من هَدْي حجّ الإسلام - حجّ التمتّع - أداءً، لوجوبه، قُربةً إلى اللّٰه» .
ويُشترط في المُهْدَىٰ إليه: الإيمان، وفي محلّ الصدقة: الفقرُ مَعَهُ.
ولايجبُ الترتيبُ.