86الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها.
5 - أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت، والمراعي إذا قلّت.
6 - أن يحرسهم إذا نزلوا، ويحوطهم إذا رحلوا، حتى لا يتخطفهم داعر، ولا يطمع فيهم متلصص.
7 - أن يمنع عنهم من يصدّهم عن المسير، ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج، بقتالٍ إن قدر عليه، أو ببذل مال إن أجاب الحجيج إليه. ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها، حتى يكون باذلاً لها عفواً، ومجيباً إليها طوعاً، فإنّ بذل المال على التمكين من الحجّ لا يجب.
8 - أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحكم بينهم إجباراً إلّاأن يفوّض الحكم إليه، على أن يكون من أهله، فيجوز له حينئذٍ الحكم بينهم، فإنْ دخلوا بلداً فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم بينهم، فأيهما حكم نفذ حكمه.
9 - أن يقوّم زائغهم ويؤدّب خائنهم، ولا يتجاوز التعزير إلى الحدّ، إلّا أن يؤذن له فيستوفيه إن كان من أهل الاجتهاد فيه.
10 - أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات، ولا يلجئهم ضيقه إلى الحثّ في السير، فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه.
وأما الولاية على إقامة الحج، فالوالي فيه بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات، فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات: أن يكون عالماً بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه، وتكون مدّة ولايته مقدرة بسبعة أيام: أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة، وآخرها يوم الثالث عشر من ذي الحجة.
وعلى الذي يختص بولايته خمسة أحكام متفق عليها، وحكم سادس مختلف فيه: