80فإذا فعل المحرم شيئاً من هذه المحرّمات: فإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيءَ عليه إلّافي الصيد، فلا يفرُقُ فيه بين العامد وغيره، وإنْ كان عامداً أثِمَ ووجبت عليه الكفّارة إلّافي الاكتحال والادِّهان بغير المطيَّب وإخراج الدم ولبس الخاتم والحنّاء والنظر في المرآة والفسوق ولبس الحَلْي، فلا شيء فيها سوى الإثم.
والكفّارة في الباقي مفصّلةٌ في بابها.
فإذا وصل إلى مكّة وجب أنْ يبتدئ بطواف العمرة فيتطهّر من الحدث والخبث علىٰ حدّ ما يعتبر في الصلاة، ويستر عورته، «ويختتن إن كان رجلاً مع المُكْنة» كالصلاة.
وكيفيّة الطواف: أن يقف بإزاء الحجر الأسود مستقبلاً له، جاعلاً أوّل جزء منه ممّا يلي الركن اليماني، محاذياً لأوّل كتفه الأيمن ولو ظنّاً، ثمّ ينوي: «أطوف طواف العمرة لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» ثمّ ينتقل ويجعل البيت علىٰ يساره، ويطوف به سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان في القدر الذي بين البيت والمقام، مدخلاً للحِجْرِ في الطواف، مخرِجاً لجميع بدنه عن البيت، فلا يَمُسُّ الحائط ماشياً بل يقف إن أراده، ولا ينتقل حتّىٰ يخرج يده عنه.
فإذا فرغ من الطواف وجب عليه صلاة ركعتيه خلف المقام أو مع أحد جانبَيْه ونيّتهما: «أُصلِّي ركعتي طواف العمرة لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
فإذا فرغ من الصلاة خرج إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بادئاً بالصفا خاتماً بالمروة، مستقبلاً للمطلوب بوجهه، ذاهباً بالطريق المعهود، ونيّته - وهو على الصفا -: «أسعىٰ سعي العمرة لوجوبه قربة إلى اللّٰه» .
فإذا فرغ من السعي قصّر من ظفره أو من شعره مسمّاه ناوياً: «أُقصِّرُ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
وبالتقصير يتحلَّلُ من عمرة التمتّع - لا الحلق - وهو آخر أفعالها، ويبقى