79والملك لك، لا شريك لك لبّيك» .
ويُسَنُّ قبل الإحرام توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة، والتنظيف عنده بإزالة شعر العانة والإبط، وقصّ الأظفار، والغسل، ثمّ يصلّي سنّة الإحرام، وهي ستّ ركعات، وأقلّه ركعتان، ونيّتها: «أُصلّي ركعتين من سنّة الإحرام للّٰه تعالى» .
فاذا نزع المخيط لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر أو يتوشّح به. ويعتبر كونهما من جنس ما تصحّ الصلاة فيه اختياراً، وتجوز الزيادة عليهما، ويسنّ كونهما من القطن الأبيض الخالص.
فاذا عقد الإحرام بالتلبية حرم عليه صيد البرّ الممتنع بالأصالة المحلّل، وستّة من المحرّم: الأسد والثّعلب والأرنب والضبُّ واليربوعُ والقنفذ، وأكله والإعانة عليه، والاستمتاع بالجماع ومقدّماته، وعقد النكاح، واستعمال الطيب مطلقاً، والاكتحال بالسواد، والادِّهان بالدهن المطيَّب وغيره، واخراج الدم وازالة الشعر اختياراً فيهما، وقلْمُ الأظفار، وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلّاالإذخِر وما في معناه، والفسوق وهو الكذب مطلقاً، والجدال وهو الحلف مطلقاً، ولبس الخاتم والحناء للزينة لا للسنّة - فيهما - والفارِقُ القصد، وقتل القمل وغيره من هوامّ الجسد، والنظر في المرآة، ولبس المخيط للرجل وإن قلّت الخياطة - عدا المنطقة والهميان - وفي معناها الزَرّ، والخِلال ولبس ما أحاط بالبدن من اللِبْد والدِرْعِ، والتظليلُ سائراً اختياراً، وتغطية الرأسِ ولو بالارتماس، وستر ظهر القدم بالخفّ ونحوه، وتغطية المرأة وجهها إلّاالقدر الذي يتوقّف عليه تغطية رأسها، ويجوز لها سُدْلُ ثوبٍ علىٰ وجهها علىٰ وجه لا يصيبه، ويحرم عليها لبس ما لم تعتده من الحَلْي، وما اعتادته بقصد الزينة أو مع إظهاره للزوج.