44الناحية الجنوبية، وهي لا تبعد أكثر من (18) كم وبهذا فسوف يكون البريد ما بين علمي التنعيم وعلمي اضاءة لبين (لبن) متحققاً.
أمّا الجعرانة: (التي هي ميقات للإحرام من ناحية الشمال الشرقي) .
وعرنة: (وهي حدود الحرم من الناحية الشرقية) .
والحديبية: (وهي ميقات من ناحية الغرب) .
فهي خارجة عن الحرم وهي تبعد ما بين 20 - 23 كم.
وحينئذٍ لا يمكن تطبيق البريد في البريد ما بين هذه الأماكن الثلاثة، ولكن لنا أن نقول: إن الفقهاء قد ذكروا استحباب الإحرام من الجعرانة والحديبية، وجوّزوا الإحرام من أدنى الحلّ، فإذا عرفنا أدنى الحلّ بصورة قطعية كما فيما بعد المزدلفة، جاز لنا الإحرام منه، وإذا شككنا في حدود الحرم من جهة من الجهات، فالاحتياط يقتضي أن نحرم من منطقة تبعد عن الحرم كما في الجعرانة والحديبية وأمثالهما.
وبهذا فسوف تكون حدود الحرم، التي هي بريد في بريد، ليس على نسق واحد في جميع الأطراف، كما توجد اشارة الىٰ ذلك في بعض الأخبار.
وعلى كلّ حال فإن تحديد الحرم بكونه بريداً في بريد غير مثير للإشكال في موضع التنعيم الحالي، فإن ما ذكر من كونه ميقاتاً بفعل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كالحديبية والجعرانة، إنما هو على نحو الاستحباب؛ للتأسي بفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ولما فيه من البعد عن مكة، وليست هي أقرب الأماكن إلى الحرم، وحينئذٍ ما قطعنا من كونه من الحرم تطبق عليه أحكام الحرم، وما لم نقطع فيه أنه من الحرم لا نطبق فيه أحكام الحرم، ولكن يلزمنا - أيضاً - الإحرام من المكان الذي نقطع فيه بأنه خارج عن حدود الحرم، واللّٰه سبحانه هو الموفق.