43المكرمة (المرفقة بكتاب مكّة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي، وهو دراسة وتحقيق لبعض المعالم الجغرافية) من وجود ثلاث مناطق للتنعيم:
الأولى: منطقة العمرة التي هي شمال غربي جبل نعيم وغربي جبل ناعم، وهو مكان العمرة الحالي.
الثانية: التنعيم التي تقع شمال منطقة العمرة.
الثالثة: منطقة التنعيم التي تقع شمال جبل الواتد وجنوب منطقة الغزالة وجبل الغبير.
وحينئذٍ فإن الخلاف في بُعد التنعيم عن المسجد الحرام أو مكة قد يكون منشؤه هذه المناطق الثلاث فالذي يصح منه الإحرام هو منطقة العمرة التي هي أقرب مناطق التنعيم للحرم.
هل يشكِّل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى الحلّ مشكلة؟
إن الشارع المقدّس قد حدّد الحرم المكّي كما في موثق زرارة قال:
سمعتُ الإمام الباقر عليه السلام يقول: حرّم اللّٰه حرمه بريداً في بريد. . .» 1« الذي هو عبارة عما يقارب ثلاثة وعشرين كيلومتراً» .
فهل بإمكاننا أن نوفق بين هذا التحديد الإجمالي وما هو متلقى من تعيين الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن، المأخوذة يداً بيد من زمن المعصومين عليهم السلام بحيث يكون التنعيم الحالي خارج حدود الحرم، والىٰ جنبه النصب الموجودة حاليّاً؟
نقول: إننا إذا نظرنا الى الأدلة القائلة بأن المزدلفة هي من الحرم؛ بقرينة جواز التقاط حصى الجمار منها، وبأن الجعرانة والتنعيم والحديبية هي خارجة عن حدود الحرم؛ لجواز الإحرام للعمرة المفردة منها، للنصوص المتقدمة، بل جواز الإحرام من أشباه الجعرانة والحديبية كما في الصحيح المتقدم الذي يدلّ على جواز الإحرام من كلّ مكان خارج الحرم، فيلزمنا أن نفسر حدود الحرم الواردة في الموثق بما يكون بين هذه المواقيت، بحيث تدخل المزدلفة فيه، وبهذا فسوف يكون الحرم مختلفة أبعاده بالنسبة الىٰ مكة، فمن ناحية التنعيم (الشمال الغربي) يكون الحرم قبل مسجد التنعيم الحالي كما هي علامات الحرم بالنصب الموجودة حاليّاً، وهي لا تبعد إلا ستة كيلومترات وأما من ناحية الجنوب فقد ذكروا أن اضاءة لبين (لبن) هي حدود الحرم من