136المورد، أما الصبي فلعدم قدرته على الطهارة الصحيحة، وعدم الامر بالطهارة الصّوريّة، وأما الولي فلأنّ الطهارة شرط الطائف لا الطواف، وليس الولي طائفاً بنفسه وإنما يطوف بالصبيّ.
أمّا الرّمي فلا خلاف في أنّ الوليّ يرمي عن الصّبيّ غير المميّز، وإنما الكلام في أنّه هل يشترط في الوليّ الّذي يرمي عن الصّبيّ أن يكون قد رمى لنفسه أو لا يشترط؟
ذهب الإمامية إلى أنه لا يشترط وذهب بعض الفقهاء إلى انه يشترط أن يكون قد رمى عن نفسه.
دليلنا: عدم الدليل على الاشتراط، ودلالة إطلاقات الرمي عن الصّبيّ على عدم الاشتراط.
فرع: إذا كان الصّبي غير المميّز راكباً لزم أن يكون الولي هو القائد أو السائق قال المحقق النجفي في جواهر الكلام: « ولو أركبه دابة فيه - أي الطواف - أو في السعي ففي التذكرة والدروس وجب كونه سايقاً أو قائداً، إذ لا قصد لغير المميّز، وهو حسن.
وفي المدارك أنه ينبغي القطع بجواز الاستنابة في الطواف؛ لإطلاق الأمر بالطواف به، ولقول حميدة في صحيح ابن الحجاج «مري الجارية» إلى آخره . . .» 1.
والحقّ كما حكاه عن المدارك جواز الاستنابة في الطواف بأن ينوب عن الولي غيره، فيطوف بالصبي نيابة عن وليّه، ويكفي ما ذكره دليلاً على ذلك.
فرع آخر:
قال المحقّق النجفي: « لا يبعد جواز الاستنابة في غيره - أي الطواف - أيضاً كما عساه يلوح من النّصّ والفتوى، وأمّا الصلاة فقد سمعت ما في خبر زرارة - أي الخبر السابق عن زرارة - والذي جاء فيه: ويصلّى عنه.
لكن في الدروس: « وعلى ما قاله الأصحاب من أمر ابن ست سنين بالصلاة يشترط نقصه عنها، ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن» وكأنه اجتهاد في مقابلة النص» 2.
أقول: دلت الروايات الصحيحة على جواز الاستنابة في الطواف بالصبي والسعي به والرمي عنه والصلاة، وكذا الهدي.
ففي صحيحة ابن الحجاج: فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة» 3.
وفي صحيحة اسحاق بن عمار:
« واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» 4.
وفي صحيحة زرارة السابقة: