135فعليه أن ينوي الإحرام بالصّبي.
بل الظّاهر عرفاً من أدلّة صحّة الإحجاج بالصّبيّ هو جعله محرماً، لا النيابة عنه في الإحرام، وكذا في غيره من أفعال الحج إلّاما دلّ الدليل الخاص عليه.
ويدل على ذلك - سوى ما قلناه - الروايات الكثيرة الواردة بطرق الإمامية عن المعصومين عليهم السلام.
منها: ما رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: « أُنظروا مَن كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» 1.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، ويطاف به، ويصلّى عنه. . .» الحديث 2.
ومنها: مارواه الصدوق - أيضاً - بسند صحيح عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل، قال: « سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصّبي متى يُحرَم به؟ قال: إذا أثغر» 3.
ودلالة هذه الروايات على أنّ الإحرام فعل يتلبّس به الصّبيّ بدلالة الوليّ أو فعله واضحة.
الموضع الثالث: في سايرأفعاله.
لا بحث في أنّ الصّبيّ المميّز يفعل واجبات الحجّ كما يفعلها البالغ، فيطوف بنفسه ويصلّي ويسعىٰ ويرمي ويقف الموقفين وغير ذلك. أمّا الصّبيّ غير المميّز فلا كلام في أنّه إذا عجز عن الطواف والسعي والرمي بنفسه، فإن الولي يطوف به ويسعى به ويرمي عنه، وأمّا الصلاة فيصلّي عنه الوليّ بالنيابة.
ووقع الكلام في الطهارة الّتي لابدّ منها في الطّواف كما عليه علماء الإماميّة والشافعي ومالك والمشهور عن أحمد - وخالف في الاشتراط أبو حنيفة، وفي نقل غير مشهور عن أحمد -.
فهل يشترط طهارة الولي لطوافه بالصبي؟ وهل يشترط ايقاع صورة الوضوء بالطفل علاوة على طهارة الولي؟
ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك.
والّذي نرجّحه عدم اشتراط طهارة الولي ولا طهارة الصّبيّ للأصل، وعدم شمول عمومات اشتراط الطهارة لهذا