130ثانياً: ما رواه الصدوق بإسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار، قال: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» 1. وروى مثله الكليني بإسناده عن شهاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
ثالثاً: ما رواه الكليني بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام» 2.
رابعاً: ما رواه البيهقي بإسناد جيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: « أيّما صبي حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى. . .» الحديث 3.
خامساً: ما رواه أحمد بن حنبل مرسلاً عن محمد بن كعب القرظي عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: « أيّما صبي حجّ به أهلُه فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحجّ. . .» الحديث 4.
استحباب حجّ الصّبيّ، وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
في استحباب حجّ الصّبيّ لنفسه
وتدل عليه الأدلّة كافة الدالّة على صحة حجه ومشروعيته وخاصة ما ورد فيه التعبير ب «أجزأت عنه» كما جاء في رواية أحمد بن حنبل الماضية، أو التعبير ب «قضى حجة الإسلام» الوارد في رواية أبان بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
« الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر» 5.
والحاصل أن لازم القول بصحّة عبادة الصّبي وشرعيتها هو استحبابها في حقّه، بمعنى محبوبيتها شرعاً المستتبع لثبوت استحقاق الثواب على فعله.
ولهذا فالدليل على استحباب عبادة الصبي - ومنها حجّه - هو نفس الدليل الدالّ على شرعيّتها وصحّتها.
ثم إنّ استحقاق الصّبيّ للثواب فرع صدق امتثال الأمر أو الانقياد في حقّه، وصدق الامتثال أو الانقياد فى حقّ الصّبيّ متوقف على تحقق الإرادة والاختيار، وتحقق الإرادة والاختيار لدى الصّبي يتوقف على درجة من الوعي والتمييز، وبها يصحّ استناد الفعل إلى اختيار الصّبي وإرادته، فإن الاختيار والإرادة فرع العلم برجحان الفعل، وهو يتوقف على درجة من الوعي والتمييز.
وعلى هذا فلا نتصوّر في الطفل الصغير الفاقد للوعي والتمييز، والعديم الإرادة التي يتوقف عليها صدق استناد الفعل الاختياري إليه أن يترتب على فعله الثواب لنفسه، اللهم