42قال: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل بعض أصحابه حتي أعيدت. فجاءؤا الي النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم) يسألونه الحال. . . فنزلت الآية. . 14
أي لا حرج بذلك، لأن السعي إنما يقع لله، والأعمال بالنيّات. فلا منافاة بين وجود الأصنام ووقوع السعي لله عزّ وجلّ. . والصفا والمروة من شعائر الله، لا يتلوّثان بوضع الأصنام عليهما. . .
وقوله تعالي: ومن تطوّع خيراً فان الله شاكر عليم .
يعني: أنّ الله: ينظر الي قلوبكم ونيّاتكم في ضمائركم، فان كان العمل الذي يقوم به العامل، خيراً وكان قاصداً به الله، فالله يشكره عليه، وهو أعلم بما في الصدور.
إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً 15.
والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حكيماً 16.
فمعني تطوّع خيراً القيام بالطاعة عن نيّة صادقة لله تعالي. وهذا المعني لا يستدعي أن يكون العمل الذي يتطوّع به العامل، مندوباً إليه فقط، بل الواجب أيضاً كذلك، فهو من الخير الذي ينبغي الأداء به عن تطوّع، أي عن رغبة في الخير واستسلام لله عزّ وجلّ. . .
الهوامش:
(1) التفسير الكبير 159:4.
(2) تفسير الطبري 29:2.
(3) جامع الترمذي 5: ، كتاب التفسير 208:48 - 209 / 2965.
(4) تفسير القرطبي 178:2.
(5) تفسير القرطبي 182:2.
(6) تفسير القرطبي 30:2.
(7) القرطبي 182:2.
(8) تفسير القرطبي 183:2.
(9) تفسير البيضاوي 202:1. وهكذا قال محمّد رشيد رضا: روي عن أحمد أنه مندوب (المنار 45:2) .
(10) المغني لابن قدامة 407:3 - 408.
(11) التفسير الكبير 160:4.
(12) الخلاف 449:1، م140 من كتاب الحج.
(13) وسميّت عمرة القضاء، لأنها وقعت شرطاً في عقد الصلح الذي ابتدأ. بلفظ: هذا ما قضي به. . . .
(14) تفسير العياشي 70:1/133.
وراجع: التبيان، للشيخ أبي جعفر الطوسي 44:2، ومجمع البيان للطبرسي 240:1، والميزان، العلامة الطباطبائي 391:1 والصافي، الفيض الكاشاني 154:1، وكنز الدقائق، المشهدي 384:1، وتفسير أبي الفتوح الرازي 391:1.
(15) الأنفال 70:8.
(16) الأحزاب 51:33.