78يشمل كلّ من ينطبق عليه، وبالتالي تشمل سائر فرق الكفار والكتابيين، وورودها في مورد قسم خاص من المشركين لا يضرّ بالاستدلال بعمومها؛ لأنّ العبرة بعموم الكلام لا بخصوصية المورد.. ويخلص السيد بعد ذكره للإشكالات الأربعة؛ إلى أنَّ الإنصاف - كما يعبر - أنّ هذه الاشكالات لا يرد شيء منها على الاستدلال بالآية الشريفة، فالآية تدل على نجاسة المشركين مطلقاً كتابياً كانوا أم غيرهم؛ في ذلك الزمان أو من يوجد فيما بعده إلى قيام القيامة، من كان منهم في مكة وفي سائر القبائل العربية، الذين يأتون إلى الحج ويدخلون المسجد الحرام للطواف حول الكعبة وأولئك كلهم كانوا عبدة الأصنام....
حتى أنه ذكر من جملة القواعد الفقهية المشهورة: رقم 55 قاعدة كل كافر نجس كتابياً كان أو غيره، ثم بعد أن يقسم الكافر أربعة أقسام..، ينتهي أخيراً إلى أنّ المراد من هذه القاعدة نجاسة كل قسم من الأقسام الأربعة المذكورة. وأن المشهور عند الإمامية هو القول بنجاسة الكفار مطلقاً ذمياً كانوا أو حربياً كتابياً أو غير كتابي، بل ادعى الإجماع عليها جمع من الفقهاء المتقدمين وغيرهم.. ومقابل المشهور أو المجمع عليه قول شاذ من بعض الإمامية بطهارة خصوص الكتابي منهم. 1