65ويؤكّده أنّ مورد السؤال فيها هو فرض البرد، فمقتضى قرينيّة مورد السؤال أنّ الإضحاء مطلق البروز في مقابل التستّر ولو من البرد وإن لم يكن هناك شمس.
الثاني: أنّ المراد به البروز السقفي؛ لكون المراد بالّلام في (لمن) لام التعدية، أي أبرز واجعل بروزك أمام من أحرمت له، بمعنى البروز للسماء، كما ورد في صلاة الاستشفاء: تصوم ثلاثة أيام، وتغتسل في اليوم الثالث.. وابرز لربِّك. 1 فإنّ المراد به البروز تحت السماء، ولااختصاص فيه بحال النهار أو البرد أو المطر.
الثالث: أنّ المراد بالإضحاء التشمُّس، فهو مقابل للتستّر من الشمس، لا مطلق البروز ولو كان ليلاً.
وقد يُستقرب ذلك لأمرين:
أ: تناسبه مع ذيل موثَّقة ابن المغيرة حيث قال فيها: «أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المجرمين (المحرمين)،»، مما يجعل قوله: «اضحَ» محفوفاً بما يصلح للقرينيّة عليه، فهو إن لم يكن ظاهراً في التشمُّس فلا أقل من عدم ظهوره في مطلق البروز. 2
ويلاحظ عليه أنّ هذا الذيل ورد جواباً عن سؤال آخر، فلا يصلح