84مدّان، والنسك شاة.
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل: وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: «احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة» . والفرق: ثلاثة آصع.
إلا أنّ هناك مرويّاً عند الإمامية يوزع الصدقة على عشرة مساكين؛ وهو ما ذكره الأردبيلي في زبدة البيان: عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) قال: قال الله في كتابه: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذًى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك. 1
وعلى ضوء هذا المروي يذكر المحقق الأردبيلي: والمشهور عندالأصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ.
والشيخ السيوري استفاد من رواية
العشرة أيضاً فقال: والفدية إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدَّان، أو عشرة لكل مسكين مدٌّ، أو شاة يذبحها ويعطيها الفقراء. 2