37الوجوب الطريقي تجرؤاً، ولعلّ المستشكل يرضى بهذا المقدار؛ نعم سوف يأتي ما يرتبط بخبر الحلبي فانتظر.
ثالثاً:
إنّ الرواية واردةٌ في سياق تفسير آية الاستطاعة كما هو واضح، وهذه القرينة السياقية تجعل الرواية ظاهرةً في النهي عن ترك امتثال ما أفادته الآية، أي ترك الحج لافعل التسويف.
وأجيب بأنّ مجيء الجملة الأولى في الرواية في مقام شرح الآية القرآنية، لا يعني أنّ سائر فقرات الرواية متمركزة على أصل فريضة الحج على المستطيع، بل الذي يبدو أنها تفريع على المفهوم من الآية، بحيث أوضح الإمام وجوب الفورية بعد أخذ مبدإ الوجوب من الآية الكريمة. 1
لكنّ هذا الجواب غير واضح؛ فإننا لو لاحظنا فقرات الرواية سنجد أنها قرّرت أنّ الآية الكريمة جاءت فيمن له صحّة ومال، ثم فرّعت بحالة التسويف للتجارة، وأنّ ذلك لايسع العبد، مردفةً ذلك بأنه لو مات على حالة التسويف تلك، فقد ترك شريعةً من شرائع الإسلام، رابطةً ترك هذه الشريعة بأنه يجد ما يحجّ به، وهذا الذي يجده هو عين ما شرحته الرواية في بداية حديثها من الصحّة والمال، مما يفيد أنّ الرواية فرّعت تفريعاً طبيعياً من الآية، لا أنها أضافت مطلباً جديداً.
وبعبارةٍ أخرى: كأنّ الرواية تريد أن تقول: إنّ الاستطاعة هي الصحّة والمال فمن وجدهما لزمه الحج ولا يحقّ له التسويف؛ إذ لو مات فقد ترك الفريضة؛ لأنّ الاستطاعة موجودة؛ فمركزية الاستطاعة فيما قبل التفريع وبعده بنحو التعليل، له شاهدٌ على أنّ الإمام لايريد بيان مطلب جديد، وإنما يرى أنّ ما يذكره هو نتيجٌ طبيعي لمسألة الاستطاعة، فحيث هي متوفرة حرم التسويف، وهذا ما يحافظ