34بأنّه متين لو كانت الاستنابة واجبةً حتى مع العلم بزوال العذر؛ إذ يمكنه التأخير حينئذٍ فلا معنى للاستنابة، لكنّ الحقّ أنّ الاستنابة تكون في صورة استمرار العذر دون العلم بزواله لاحقاً، 1بل الروايات منصرفة عن وجوب الاستنابة في العام الأول. 2
وبصرف النظر عن هذه الأجوبة، يمكن الجواب أيضاً بأننا نلتزم بحرمة التسويف والاستخفاف، كما نعلم بأنّ النيابة جعلت بديلاً في الحجّ، وعليه يمكن القول بأنّ تأخيره الحجّ - بالأصالة والنيابة معاً - بنحو يصدق عليه التسويف حرامٌ، فيجب عليه الإتيان به، وحيث لا يقدر بنفسه، وقد قام النائب مقامه لزمته الاستنابة.
5- حظر النيابة عن الغير مع شغل الذمّة
استدلّ هنا - خامساً - بما دلّ على عدم جواز أن ينوب عن الغير من اشتغلت ذمّته بحجّة الإسلام، 3وذلك أنّ هذا الأمر كاشفٌ عن فوريّة الحج عليه وإلا أمكن أن يحجّ هذا العام نيابةً عن غيره، ثم يحجّ عن نفسه في العام القادم.
ويجاب عنه بما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين من أنّ هذا لا يلازم الفورية؛ إذ لعلّه حكمٌ خاص، وقد أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة حتى مع سعة الوقت، 4ومن ثمّ فأيّ مانع من أنّه إذا تزاحمت النيابة مع الأصالة، منع من النيابة قبل الإتيان بالأصل؟ !
6- مرجعيّة النصوص الدينية الخاصّة، مطالعة تجزيئيّة تحليليّة
الدليل السادس هنا هو النصوص الحديثية الخاصّة بعد عدم وجود معطى قرآني يفيد ذلك، والإجماع واضح المدركية، ولا أقلّ من احتمالها؛ فلا يكون حجّةً.