33النصوص القرآنية والحديثية الآمرة بفريضة الحجّ قد ورد فيها استخدام صيغة الأمر، والمفروض دلالتها على الفور، فيثبت وجوب الحجّ فوراً، وحيث لم يرد ترخيص من الشارع يرفع هذه الفوريّة نبقى على الالتزام بها.
والجواب:
بما ثبت في علم الأصول من عدم دلالة الأمر - مادّةً وهيئةً - لا على الفور ولا على التراخي، بل قد بيّنا آنفاً أنّ مقتضى الإطلاق هو جواز التراخي.
4- دلالة شرعيّة الاستنابة على الفوريّة
الدليل الرابع الذي يذكر لإثبات وجوب الفوريّة في الحج أنّ تشريع الاستنابة مع العذر شاهد الفورية؛ إذ لو لم يكن الأمر بنحو الفورية لأمكنه التأخير ولم يكن هناك معنى للاستنابة، إذ المفروض أنّه لا يجب عليه الحجّ في العام الأوّل، فما هو المستدعي لاستنابته في هذا العام بعد إمكان ذهابه في العام اللاحق بنفسه؟ !
ونوقش: