31معه أيضاً إذا لم يحصل الوثوق الشخصي، كما هو واضح.
وهذا الكلام بعينه يرد على السيد الخوئي نفسه في تمييزه بين الحجّ والصلاة، فإنه لو كان العقل قد حكم بلزوم البدار فلا فرق بين الحجّ والصلاة؛ لأنّ موضوع حكم العقل متحقّق، ولو حكم بلزوم البدار عند خوف الفوات خوفاً عقلائياً معتدّاً به، فإنّ هذا الحكم العقلي ليس سوى حكمه بلزوم الامتثال؛ لأنّ عدم امتثاله ثم موته قد يصدق عليه عرفاً أحياناً - مع خوفه المذكور - أنه لم يراع للتكليف حرمةً وأنّه تهاون به، فليس في البين إلا حكم عقلي واحد له جانب إيجابي، وهو ضرورة الانصياع والتسليم للأمر، وجانب سلبي وهو المنع عن التمرّد والتهاون والاستخفاف.
د- إنّ ما ذكره الشيخ الفياض من إجراء الاستصحاب الاستقبالي - بصرف النظر عن صحّته في نفسه على نقاش بين الأصوليين فيه يراجع في محلّه - لا ينفع إلا بنحو الأصل المثبت؛ لأنّ استصحاب بقاء الاستطاعة إلى العام القادم كما ذكره حفظه الله لازمه العقلي الإتيان بالمكلّفبه أو واقع امتثال التكليف، وهذا اللازم العقلي هو الذي يرفع موضوع حكم العقل، حيث يلغي خوف فوات الامتثال، والأصل المثبت لا يثبت.
نعم، بناءً على ما قوّيناه في الاستصحاب من جريانه حتى في الأصل المثبت في غير موارده الغريبة عن العرف قد يكون هذا الاستصحاب تاماً هنا، بصرف النظر عن إشكاليّة الاستصحاب الاستقبالي في علم أصول الفقه.
وعليه، فهذا الدليل الأوّل غير صحيح، لا هنا ولا في سائر الواجبات، إمّا مطلقاً بالطريقة التي بيّناها، أو على الأقلّ بملاحظة ما ذكره السيد فضل الله والشيخ الفياض.