29وربما لذلك عبّر السيد الشاهرودي بأنّ أحداً لم يقل بهذا الدليل العقلي في غير البحث. 1
وربّما لهذا رفضه بعض الفقهاء المعاصرين. 2
من هنا نعلّق:
أ- لايوجد حكم عقلي بديهي يشكّل قرينةً متصلة لبّية أساساً؛ لكي نمنع به إطلاق النصوص على فرض وجود إطلاق فيها.
ب- إنّه وإن لم تدلّ النصوص على التراخي، لكن يكفي عدم دلالتها على الفورية، الأمر الذي يجعل المطلوب فيها هو الامتثال؛ والشكّ في تحقّق الامتثال في المستقبل نتيجة الشك في البقاء، لا يفرض حكم العقل بلزوم المبادرة، وإلا دلّت كلّ النصوص على الفور حينئذٍ بحكم القرينة المتصلة هذه، وهذا خلاف ما ذهب إليه صاحب هذا الكلام من أنّ النصوص لا تدلّ إلاّ على مطلوبيّة الامتثال ولو متأخراً؛ لأنّ القرائن المتصلة اللبيّة كالبديهيات العقلية - تصبح جزءاً من الكلام، فيلزم انقلاب جملة من نصوص الواجبات والفرائض من الترفّع عن الفورية والتراخي إلى القول بالفورية.
فالصحيح أنّ الشك في البقاء لا يمانع عدم الانبعاث الفوري، إذا لم يصدق عنوان التهاون والاستخفاف والتمرّد لا مطلقاً؛ ولا نقصد من ذلك إلزام هذا القائل بدلالة الصيغة على الفور؛ إذ من الواضح أنّه لا يلتزم بدلالتها حتى بناءً على ما قلناه، وإنما نقصد قوله بنتيجة الفور، لأنّ أحكام العقل البديهي وإن شكّلت قرينةً متصلة لبيّة حافّة بالكلام مما يرفع ارتباط الفور بأصل الصيغة -صيغة الأمر - إلا أنّ هذا النوع من القرائن دائم الالتصاق بأصل النصّ، وما لم يبرز المولى إرادة التراخي، فسيكون النصّ -بحكم هذه القرينة التي لا تكاد