13الشرعية إنّما تستخدم مع الكفّار لا مع المؤمنين، وأمّا التقيّة الشيعية فهي مع أهل السنّة.
يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره، هو نتيجة جموده على مورد الآيات الّتي قدّمنا ذكرها مع غضّ النظر عن الغاية الّتي شرّعت لأجلها التقية، وإلاّ فالملاك هو صيانة النفس والنفيس من الاعتداء، سواء كان المعتدي كافراً أم مخالفاً أم مؤالفاً، فقد يُبتلى المسلم بأخيه المسلم الّذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد في إيذائه إذا عرفه. ففي تلك الظروف يحكم العقل بصيانة النفس والنفيس من شرّ المخالف، وذلك باستعمال التقية، فلو كان هناك وِزر فإنّما يتوجه إلى من يتقي منه لا إلى المتّقي، إذ لو سادت الحرية بين جميع أبناء المذاهب الإسلامية لما اتقى أحد إلى يوم القيامة، ولذلك نرى أنّ جمعاً من علماء السنّة قد أفتوا بجواز التقية من السلطان السنّي إذا كان جائراً، وإليك بعض كلماتهم:
1. يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ظاهر الآية على أنّ التقية إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين، إلاّ أنّ مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين، حلّت التقيّة محاماة عن النفس.
وقال: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (ص) :
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقوله (ص) :
«من قُتل دون ماله فهو شهيد» .
1
2. ينقل جمال الدين القاسمي عن الإمام مرتضى اليماني في كتابه «إيثار الحقّ على الخلق» ما هذا نصه: «وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران: أحدهما: خوف العارفين - مع قلّتهم - من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقيّة عند ذلك بنصّ القرآن، وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحقّ، ولا برح المحقّ عدوّاً لأكثر الخلق، وقد صحّ عن