98والفواكه ونحوها، 1وقد عبّر أكثر الأصحاب عنها بالمتكرّر الذي هو أعمّ منها، وهو غير بعيد؛ للعسر والحرج وإن كان الأحوط الاقتصار على النصوص. 2
الثالث: من خرج من مكّة بعد ما أحلّ من إحرامه السابق ثمّ عاد إليها في الشهر الذي كان قد أحرم فيه فلا حاجة له إلى الإحرام عند دخول مكّة، بل يدخلها محلاًّ، وقال بعضهم: «لو عاد في الشهر الذي خرج فيه وإن لم يكن شهر إحرامه السابق فكذلك يدخلها محلاًّ» ، وهذا القول وإن كان لا يخلو عن رجحان ولكن الأوّل أحوط، اقتصاراً على موضع اليقين.
ولو عاد في الشهر الذي لم يحرم سابقاً فيه ولم يخرج فيه أيضاً فيجب عليه الإحرام بالاتّفاق، والأحوط الإحرام وإن عاد في شهر الخروج ما لم يعدّ في شهر إحرامه السابق.
إلى غير ذلك من المستثنيات التي يطول ذكرها.
تذنيب: قال السيّد في المدارك: الظاهر أنّه 3إنّما يجب الإحرام لدخول مكّة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكّة ولم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إليها دخل بغير إحرام. 4انتهى.
وظاهر كلامه1 أنّه إجماعي، فإن ثبت ذلك فلا كلام، وإلاّ فالاحتياط حينئذ الإحرام من أدنى الحلّ إن أمكن، وإلاّ فمن موضعه، والله يعلم.
وأيضاً قال طاب ثراه: ويجب على الداخل فيها 5أن ينوي بإحرامه الحجّ