84ويدلّ عليه صحيحة ابن عمّار الأُولى المذكورة في الميقات الأوّل، والخبر العاشر وهو الرضوي (ع) المذكور ثمّة.
وصحيحة ابن عمّار الأُخرى عن أبي عبدالله (ع) : «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله» . 1
وعن التهذيب أنّه في حديث آخر أنّه: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله. 2
وبمعناه صحيح مِسْمَع أو حسنه عن أبي عبدالله (ع) : «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله» . 3بناء على أن لا ميقات أقرب إلى مكّة منها.
ومرسلة الصدوق: «من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله» . 4
ومرسلته الأُخرى قال: «سألته عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال (ع) : من منزله»» . 5
وفي صحيح ابن مُسكان حدثني أبو سعيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة قال: «يحرم منه» . 6
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أنّ منزل الرجل إذا كان خلف المواقيت فإنّما هو ميقاته، ولا عبرة فيه بكون المنزل محاذياً لأحد المواقيت