52طوافين يكون الثامن نفلاً.
وإن استأنف أو طاف آخر بعد الطوافين بنيّة الفرض كان أحوط.
وإن قطع الطواف سهواً أو ضرورتاً [ضرورةً] قبل إتمام أربعة أشواط استأنف، وإن كان بعده، بنى وأتى بالباقي متى تيسّر.
وإلاّ وإن كان حاضت وضاق وقت الحجّ، أو عرض له البطن، أو السلس، أو لم يتذكّر إلاّ في بلاده، استناب من يتمّه له.
وكذا إن لم يتمكّن من الطواف رأساً.
وإن مرض، لكن يمكن حمله، أو إركابه والطواف به، ولم يكن به بطن، أو سلس، أو إغماء، طيف به حيث ما يمكن، وإلاّ استناب.
والأحوط عند الاستنابة قبل الحجّ، أن يأتي بما فاته من الطواف بعده بنفسه أيضاً.
والأحوط أن لا يترك استلام الحجر الأسود وركنه، والركن اليماني، خصوصاً في الشوط الأوّل، والسابع، وهو إمساس اليد والوجه وغيرهما.
والتقبيل للتعظيم والتحبّب، فإن لم يتيسّر التقبيل، قبّل يده بعد الإمساس، فإن لم يمكنه، أشار باليد وقبّل اليد، فإن لم يكن له يداً [يدٌ] أشار بالوجه.
واستلام الركنين الآخرين أيضاً مستحبّ، ويحتاط عند الاستلام في الاحتفاظ عن الزيادة والنقصان بالطواف خطوة، أو أقلّ، أو أكثر، ولا يخطو خطوة، ولا أقلّ للطواف، وهو مواجه للكعبة، ولا يمسنّ الكعبة إلاّ بعد السكون، ولا يأخذن في المشي بعد الاستلام للطواف، إلاّ بعد رفع جميع أعضاءه [أعضائه] عن الكعبة، وانتقاله عن مواجهتها إلى جعلها إلى يسراه.
ويستحبّ في سابع أشواطه أن يواجه الكعبة من خلفها بحذاء بابها، فليلصق بها بطنها [بطنه] وصدرها [وصدره] ويبسط عليها يديها [يديه]،