51ينوي مكان في هذه العمرة طواف هذه العمرة، أو نوى الطواف الواجب في هذه العمرة، وإن شاء عيّن العمرة، فينوي العمرة الواجبة الإسلامية المتمتّع بها مثلاً.
وإن كانت العمرة مندوبة، جاز نيّة الوجوب بالطواف لوجوبها بالشروع.
وجاز الإطلاق، وليقرن آخر النيّة بالشروع في المشي للطواف، ولا يستقبل الكعبة، ولايستدبرها في الطواف، بل لابدّ من أن يكون الكعبة على يساره في جميع الأشواط السبعة، ولا يمشي في أثنائها على الشاذروان، ولا يمسّ بيده الكعبة، ولا فوق جدار حجر إسماعيل، وهو ما شرخ الطواف، بل يقف إن أراد شيئاً منها، فإذا رفع يده مشى.
وكذا إن أراد استقبال الكعبة، فليطف كذلك حول الكعبة سبع مرّات، حتّى ينتهي في آخر السابع إلى حيث ابتدأ منه.
ولا يزيدنّ في الطواف، ولا ينقص منه خطوة ولا أقلّ، ولا يبعدن في شيء من الأشواط عن الكعبة، إلاّ مقدار ما بينها وبين مقام إبراهيم (عليه السلام) .
وإذا حاذى الميزاب، فلا يبعدن في شيء من الأشواط عن جدار الحجر أزيد من مقام رجلين، فهو الاحتياط.
وإن شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف عن الطواف، أو احتمل في السابع أن يكون ثامناً، لم يلتفت إلى شكّه.
وإن شكّ في شوط أنّه السابع، أو السادس، فما دون، قطع الطواف واستأنف.
وإن زاد على سبعة أشواط سهواً، فإن تذكّر في الثامن قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود، قطع الشوط، وصحّ طوافه، وإلاّ استحبّ له إتمام