40في الحجّ بقي بلامستقل، أو رأس مال، فالأحوط الحجّ.
ومن لا يستطيع الحجّ، فبذلت له الاستطاعة قَب-ِلَ، وتوجّه إلى الحجّ بأىّ طريق كان البذل، سواء استصحب، أو أعطى الزاد والراحلة مع نفقة العيال، أو أثمانها بأن يعطى ليحجّ بها.
وإن احتاجت المرأة في خدمتها، أو حفظ نفسها، أو بضعها إلى زوج أو محرم، فإنّما يجب عليها، إذا وجدته مع ما تنفق عليه، إن أبى الإنفاق على نفسه من ماله، أو لم يستطعه.
وإن كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلاّ بالقتال، وكان يعلم عادة قدرته عليه من غير أن يلحقه واحداً من أصحابه قتل، أو جرح حجّ، وقاتل.
وإن كان يندفع بالمال دفعه به، وإن كثر جداً.
والأحوط وإن أجحف ما لم ينف الاستطاعة.
الباب الثالث - معنيهما [معناهما] وأنواعهما
من أحد المواقيت التي ستذكر إن شاءالله تعالى، أو من أدنى الحلّ. فيأتي المسجدالحرام، فيطوف بالكعبة سبعة أشواط، فيصلّي صلاة الطواف، فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فيقصر أو يحلق للإحلال.
والطواف: أن يطوف بالكعبة سبعة مرّات - والشوط والطواف مرّة -، كما أنّ المسير مرّة بين الصفا والمروة أيضاً شوط.
والحلق: حلق شعر الرأس.
والتقصير: الأخذ من شعر الرأس واللحية والأظفار، بمقصٍّ أو غيره.
والإحرام: أن يحرم على نفسه ما سيأتي إن شاءالله تعالى.
والإحلال: أن يحلّ له ما حرّم عليه، ولكن حلّ النساء قد يتوقّف على