53الرواية الرابعة: معتبرة معاوية بن عمّار: «لابأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة، فلاينبغي لها أن تقعد، ولاينبغي لهم أن يمنعوها. 1الرواية الخامسة: معتبرة صفوان الجمال قال: قلت لأبيعبدالله (ع) : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم، وولايتها لكم ليس لها محرم؟ قال: «إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها؛ فإنّ المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه:
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. 2قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: قال سيد المحققين بعد هذه الرواية: وأمّا مقتضى هذه الروايات فهو الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة، وهي التي يغلب ظنّها بالسلامة معها.
فلو انتفى الظنّ المذكور بأن خافت علىالنفس أو البضع أو العرض، ولميندفع ذلك إلاّ بالمحرم، اعتبر وجوده قطعاً؛ لما بالتكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج والضرر. 3وقد حكم في الملاذ بأنّ جواز الحج بغير محرم مجمع عليه بين الأصحاب. 4و قال في معنى كون المرأة مأمونة: ظاهره أنّ هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجّها، فإنّهم إذا لميعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرّمات وما يصير سبباً لذهاب عرضهم، يجوز لهم أن يمنعوها إذا لميمكنهم بعث أمين معها.
ويحتمل أن يكون المراد: مأمونة عند نفسها، أي آمنة من ذهاب عرضها، فيوافق الأخبار الأخيرة. 5