54وقال في الملاذ في معنى مأمونة: أي في نفسها، فهذا القيد للولي وتمكينها منه؛ أو مأمونة عند النّاس فيكون جواز خروجها مشروطاً بكونها مأمونة عند النّاس، لئلا تتهم في عرضها، فتكون مأمونة في قوة آمنة. 1نعم ورد في معتبرة عبدالرحمن بن الحسن عن أبيعبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة تحجّ بغير محرم؟ فقال: «إذا كانت مأمونة ولمتقدر على محرم فلابأس بذلك» . 2وهذا الخبر و إن لميشترط في وجوب الحج وجود المحرم الذي كان يقول به غيرنا، ولكن ظاهره التكليف بمرافقة المحرم مع التمكن، حيث شرط في جواز السفر بدون المحرم عدم التمكن منه، فالمرأة إذا قدرت أن تسترفق محرم لها فلاينبغي لها أن تخرج وحدها.
ونحوه خبر قرب الإسناد بإسناده عن أميرالمؤمنين علي (ع) كان يقول: «لابأس أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لميكن لها محرم ولا زوج» . 3ولكن تقدّم أنّ مناسبات الحكم والموضوع تقضي باختصاص شرطية المحرم بتلك الأعصار الغابرة التي كان الرفيق والمصاحب مؤثراً في تخفيف ثقل السفر ورفع أعبائه، ومساعداً في دفع المشاكل وأخطاره، لا في هذه الأعصار التي ربّما لايكون الرفيق إلاّ ثقلاً على المسافر، وكلفة عليه زائداً علىكلفة السفر ومؤونته.
فقد تحصل ممّا تقدّم استفاضة النصوص من طرق أهلالبيت (عليهم السلام) بعدم اشتراط المحرم في جواز السفر للمرأة، ولا في وجوب الحج عليها، بل إذا أمنت المرأة من نفسها، واستطاعت الحج بدون محرم، حجّت وسافرت، ولايحقّ لأحد أن يمنعها حتىالزوج؛ وقد وردت نصوص عدّة في عدم اشتراط إذن الزوج أيضاً في الحج الواجب؛ والله العالم.