50قال في شرح مسلم: - تعليقاً على حديث: «لاتسافر المرأة ثلاثاً» وفي رواية: «فوق ثلاث» ؛ وفي رواية: «ثلاثة» ؛ وفي رواية: «لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلاّ ومعها ذومحرم» ؛ وفي رواية: «لاتسافر المرأة يومين من الدهر إلاّ ومعها ذومحرم منها أو زوجها» ؛ وفي رواية: «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين» ؛ وفي رواية: «لايحلّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلاّ ومعها ذوحرمة» ؛ وفي رواية: «لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلاّ مع ذي محرم» ؛ وفي رواية: «مسيرة يوم وليلة» ؛ وفي رواية: «لاتسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم» . هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبيداود: «ولاتسافر بريداً» والبريد مسيرة نصف يوم.
قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أوالبريد.
قال البيهقي: كأنه (ص) سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: «لا» ؛ وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: «لا» ؛ وسئل عن سفرها يوماً فقال: (لا- ظ) ؛ وكذلك البريد فأدّى كلّمنهم ما سمعه وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد، فسمع في مواطن. . . إلى آخر ما ذكر. 1ثمّ زاد على ما ذكره من الاختلاف بعض ما لميذكره مثل: «بعد يومين» ، 2سيّما الذي حكاه عن المنذري؛ و راجع كلام ابن حجر في فتحالباري في مجال اختلاف هذه النصوص. 3