42و مع هذا فتكون الرواية معارضةللكتاب العزيز، ولو بالعموم من وجه، فكيف تقدّم الرواية؟ ! بل لابدّ من طرحها بسبب المعارضة للكتاب ولا أقل من عدم موجب لتقديم الخبر.
لايقال: إنّ الرواية تقدّم مع كون نسبتها العموم من وجه، لكونها حاكمةوناظرة، ولاتلحظ النسبة بين الحاكم وغيره.
فإنّه يقال: ليس هناك ما يدلّ علىحكومة الرواية، و إلاّ كان مطلق المعارض بالعموم من وجه حاكماً.
مع أنّ تقديم أحد المتعارضين علىالآخر بالحكومة ترجيح بلا مرجّح، فهلاّ يقدم ما دلّعلى وجوب الحج على مطلق المستطيع؟
الوجه الثاني
أنّهذه الرواية لا إطلاق فيها من حيث اشتراط جواز سفر المرأة بالمحرم على وجه الاطلاق، بل أقصاها اشتراط السفر الذي يكون مقداره مسيرة يوم بذلك؛ وهذا غير ما هو المنسوب إلى القائل بالاشتراط من ثبوت الشرطية، بلا اختصاص بما هو مذكور في الخبر؛ هذا من ناحية.
ومن ناحيةأخرى: هل العبرة بمسيرة يوم بحسب وسائل السفر المعاصرة لصدور النصوص، أو أنّالعبرة بمسيرة يوم في كلّ عصر بحسب وسائل ذاك العصر؟ فإنّه إذا كان المعيار هو الأخير، لايبقى في كثير من الموارد مصداق للرواية، حيث إنّ الأسفار إلى الحج تكون نوعاً بالطائرة، ولاتطول الرحلة بها يوماً بل تكون بضع ساعات.
ربّما يظن وضوح الأمر، وأنّالعبرة بمسيرةيوم بحسب وسائل عصر الروايات، حيث إنّ المتكلّم يتكلّم بحسب شرائط عصره، فإذا قال القائل: يطول السفر إلى بلدة كذا يوماً، ويستغرق السير إليه كذا مدّة، فإنه يريد ذلك بحسب الوسائل المعاصرة له، ولايريد بحسب