41و بالجملة: فاشتراط المحرم للحاج تقييد في إطلاق الآية الشريفة و غيرها من إطلاقات أدلّة وجوب الحجّ لايصار إليه إلاّ حيث يقوم عليه دليل قاطع كسائر موارد الإطلاق.
وأمّا البحث عن المرحلة الثانية - أعني ماتقتضيه الأدلة الخاصّة -: فقد استدلّ لاشتراط وجوب الحج بل جوازه بوجود المحرم ببعض النصوص ونحن نذكرها و نتكلّم حول مدلولها.
الرواية الأولى: ما روي عن أبيهريرة قال: قال رسول الله (ص) : «لايحلّلإمرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلاّ و معها ذومحرم» . 1فربّما يستدلّ بهذا الخبر على اشتراط وجوب الحج بوجود محرم للمرأة، وإلاّ فلايجب عليها، و وجه الاستدلال به هو إطلاق عدم حلّ السفر للمرأة بدون ذيمحرم الشامل للحج كغيره؛ فإذا لميحل السفر لميجب لامحالة، حيث إنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.
و هذا الخبر و نحوه هو عمدة الدليل لمن ذهب إلى الاشتراط.
ولكن يرد على الاستدلال بهذا الخبر في المقام وجوه من الإشكال:
الوجه الأول:
إنّ النسبة بين هذا الخبر ونحوه، وبين إطلاق الكتاب وغيره - ممّا تضمّن وجوب الحج علىالمستطيع على الإطلاق - هي العموم و الخصوص من وجه؛ حيث يجتمعان في السفر للحج، و تفترق الآية في حج الرجل وتفترق الرواية في سفر المرأة لغير الحج.