40إحداهما: ما تقتصيه القاعدة من الإطلاقات في الكتاب العزيز و غيره، حتّى إنّه لو فرض قصور الأدلّة الخاصّة و لو بسبب التعارض أو الإجمال كان ما تقتضيه القاعدة هو المحكّم.
كما أنّه لا بأس بالإشارة - و لو إجمالاً - إلى ما تقتضيه الأصول العملية في الباب.
ثانيتهما: ما تقتضيه الأدلّة الخاصّة.
أمّا البحث عن المرحلة الأولى: فلا ريب أنّ مقتضى الأصل العملي هو جواز السفر بدون محرم، و ذلك حيث شك في التحريم فإنّ المقام كسائر ما شك في ثبوت حكم إلزامي فيه ممّا يكون الأصل نافياً للإلزام، ما لم تقم حجّة علىالإثبات.
نعم، و الأصل يقتضي عدم وجوب السفر حيث يحتمل اشتراط الوجوب بالمحرم ما لميثبت عدم الاشتراط.
و بعد هذا نقول: إنّ مقتضى إطلاق الكتاب المجيد و النصوص المعتبرة الّتي تعبّر عن السنّة القويمة هو عدم اشتراط وجوب الحج بالمحرم مادام أنّ المكلّف يتمكّن من السفر بدونه، و هو قادر علىالاستقلال في السفر، قال تعالى: وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً. 1فانّ الموضوع لوجوب الحجّ هو المستطيع الشامل لذي محرم، و لفاقده والّذي لايفرّق فيه بين الرّجل و المرأة؛ فربّما يضطرّ الرجل إلى من يساعده في سفره فلايكون مستطيعاً بدونه، كما ربّما لاتحتاج المرأة إلى من يعينها فتستطيع بدونه.