38بل من ينسب إليه الاشتراط ربّما ينسب إليه خلاف ذلك أيضاً، بل قد يكون مراد من يحكى عنه الاشتراط معنى لاينطبق علىالأسفار في هذه الأعصار، ممّا لايتطلب حاجة المسافر في الركوب و النزول، إلى من يعين الشخص على ذلك حيث علل في بعض الكلمات الحكم بما يظهر منه أنّالوجه في الإشتراط هو اضطرار المسافر إلى المعين في سفره، و هذا لايعمّ السفر بالوسائل الحديثة.
و كيف كان نحن نقتصر في مجال حكاية الأقوال إلى عبارتين:
* إحداهما لصاحب الجواهر.
* و الأخرى لابن قدامة.
1. قال في الجواهر مازجاً كلامه بعبارة الشرايع:
لايشترط في وجوب الحج وجود المحرم في النساء، مع عدم الحاجة إليه، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة على نفسها وبضعها للرفقة مع ثقات، و كونها مأمونة أو غير ذلك، بلاخلاف أجده فيه بيننا؛ لصدق الاستطاعة بعد جواز خروجها مع عدم الخوف نصاً وفتوىً بدونه. 12. و قال ابن قدامة في المغني:
قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ليس الْمَحْرم شرطاً في حجها - يعني المرأة - بحال؛ قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لابأس به؛ وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء؛ وقال الشافعي: تخرج مع حرّة مسلمة ثقة؛ وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتخذ سلّماً تصعد عليه و تنزل ولايقربها رجل إلاّ أنه يأخذ رأس