1743 - أن يكون الجزاء هدياً يهدى إلى الحرم، يطعمه فقراء الحرم ومساكينه.
4 - إن لم يوجد للحيوان مثل، يتصدق بقيمته طعاماً، وإن تعذر وجود الطعام فليصم عن كل مد يوماً.
وَأنتُمْ حُرُمٌ فيها أقوال: أنتم مُحرمون بحج أو عمرة؛ وأنتم في الحرم.
إنّ الصيد يحرم في كل إحرام بحج كان أو بعمرة واجباً كان الحج والعمرة أو نفلاً لعموم اللفظ؛ هذا ما ذكره السيوري في كنز العرفان.
وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً ذكر الشيخ الطبرسي أقوالاً: قيل: هو أن يتعمد القتل ناسياً لإحرامه عن الحسن ومجاهد وابن زيد وابن جريج وإبراهيم قالوا: فأما إذا تعمد القتل ذاكراً لإحرامه فلا جزاء فيه، لأنه أعظم من أن يكون له كفارة.
وقيل: هو أن يتعمد القتل وإن كان ذاكراً لإحرامه عن ابن عباس وعطاء والزهري وهو قول أكثر الفقهاء.
فأما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسياً فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم وهو المروي عن أئمتنا (هم) .
قال الزهري: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ.
العلامة في الميزان: قوله: مُتَعَمِّداً حال من قوله: مَنْ قَتَلَهُ وظاهر التعمد ما يقابل الخطأ الذي هو القتل من غير أن يريد بفعله ذلك