162القرطبي في تفسيره: في المسألة الخامسة - قوله تعالى: غَيْرَ مُحِلِّىِ لصَّيْدِ أي ما كان صيداً فهو حلال في الإحلال دون الإحرام، وما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين؛ وختلف النّحاة في إلاَّ مَا يُتْلَى هل هو ستثناء أو لا؟ فقال البصريون: هو ستثناء من بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ و غَيْرَ مُحِلّى الصَّيْدِ استثناء آخر أيضاً منه؛ فالاستثناءان جميعاً من قوله: بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ وهي المستثنى منها؛ التقدير: إلاّ ما يُتْلَى عليكم إلاَّ الصّيدَ وأنتم مُحرِمون؛ بخلاف قوله: إِنَّآ اُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ. 1إِلاَّ آلَ لُوطٍ . 2وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلة قوله عزّوجلّ: إِنَّآ اُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ . ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من المحظور، إذ كان قوله تعالى: إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مستثنى من الإباحة، وهذا وجه ساقط، فإذاً معناه أحِلّت لكم بهيمة الأنعام غير محلِّي الصيد وأنتم حُرُمٌ إلاَّ ما يُتلى عليكم سِوَى الصّيد؛ ويجوز أن يكون معناه أيضاً أوفوا بالعقود غير مُحلِّي الصّيد وأُحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاّ ما يُتلى عليكم. وأجاز الفرّاء أن يكون إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في موضع رفع على البدل على أن يعطف بإلاَّ كما يعطف بلا؛ ولا يجيزه البصريون إلاّ في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو جاء القوم إلاّ زيدٌ. .
قوله تعالى: وَأنْتُمْ حُرُمٌ يعني الإحرام بالحجّ والعُمرة؛ يقال: رجل حرام وقوم حُرُم إذا أحرموا بالحجّ؛ ومنه قول الشاعر: