149إذا أدركه صاحبه وقد قتله لقوله: فكلوا ممَّا أمسكن عليكم وروى علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال: «لاتأكل إلاّ ما ذكيت إلاّ الكلاب» ؛ فقلت: فإن قتله؟ قال: «كُلْ فإنّ الله يقول: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ للَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُواْ سْمَ للَّهِ عَلَيْهِِ؛ ثم قال (ع) : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلاّ الكلاب المعلَّمة فإنها تمسك على صاحبها؛ وقال: إذا أرسلت الكلب المعلَّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته وهو أن تقول: بسم الله والله أكبر» .
ويؤيّد هذا المذهب ما يأتي بعد من قوله: مكلّبين أي أصحاب الصيد بالكلاب؛ وقيل: أصحاب التعليم للكلاب.
يقول ابن كثير: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها، والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه بالجوارح، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها؛ كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ لْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وهن الكلاب المعلمة، والبازي، وكل طير يعلم للصيد.
وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح، وروي عن علي بن الحسين مثله، . . والمحكي عن الجمهور أنّ الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه