7وبما أنه لم تمتد سلطة عبدالملك بن مروان إلى مكة المكرمة الّتي كان قد استولى عليها عبدالله بن الزبير إلى أن قتل هذا الأخير عام (ع)3ه، فيكون هذا الشكل من الصلاة قد بدأ في العام الذي تولى خالد بن عبدالله القسري مكة سنة 89 هجرية، من قبل وليد بن عبدالملك الذي تولى الخلافة سنة 86 - 96 هجرية. 1الثانى: أوّل من تعرض إلى المسألة من الأصحاب
لم نجد عنواناً لهذه المسألة عند أصحابنا قبل ابن الجنيد فهو أول من تعرّض لها حسب اطّلاعنا، نقله العلاّمة عنه وقال: قال ابن الجنيد: الإمام إذا صلى في المسجد الحرام أحاط المصلون حول البيت من حيث لايكون أحدهم أقرب إلى جدار البيت منه، ولم يذكر علماؤنا ذلك والأقرب الوقوف خلف الإمام للعموم. 2وعلى ضوء هذا فقد جعل الميزان في تأخّر المأموم عن الإمام أو عدم تقدمّه عليه - على اختلاف فيما هو الشرط - هو أن يكون الفاصل المكاني بين المأموم والكعبة أكثر من الفاصل المكاني بين الإمام والكعبة، وعلى ذلك تجوز الصلاة بالاستدارة التامة لكن برعاية هذا الشرط.
مثلاً: إذا كان الإمام واقفاً حيال مقام إبراهيم فالفاصل بينه وبين الكعبة حوالي12 متراً تقريباً، فيجب أن يكون الفاصل المكاني المستدير في تمام الدور أكثر من هذا المقدار حتّى يصدق كون المأموم خلف الإمام أو غير متقدم عليه. وسيوافيك أنّ هذا الشرط إنّما يتحقّق في بعض الصور لا كلّها.
ولم نجد من تعرض للمسألة بعد ابن الجنيد إلى عصر العلاّمة الحلي، وقد خلت كتب الشيخ الطوسي من عنوان هذه المسألة ومن أتى بعده كابن البراج، وابن زهرة وابن إدريس والمحقّق وغيرهم؛ وإليك نقل كلمات الآخرين:
الثالث: نقل كلمات الآخرين
قال العلاّمة: المصلي خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء، وكذا لوكان في حكم المشاهد، ولو تعدّدوا وأرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها إشكال، ولا إشكال لوكانوا منفردين. 3ولعل وجه الإشكال عند العلاّمة غيره عند ابن الجنيد، فالإشكال عند الثاني هو تقدّم المأموم على الإمام في بعض الأحايين، ولذلك لوكان الفاصل المكاني بين الكعبة والمأموم أكثر من الفاصل المكاني بينها وبين الإمام لجاز عنده بالاستدارة الكاملة.
وأمّا الإشكال عند العلاّمة فلعله هو مسألة المواجهة وكون المأموم مواجهاً للإمام في نصف الدائرة وهو أمر غريب.
فإنّ المأموم يقف خلف الإمام أومع الإمام على جهة واحدة، ولكنّه في نصف الدائرة يقف مواجهاً للإمام و مقابلاً له وهو أمر غير متعارف.