65ومنها: تعلّق النذر بغير حجة الإسلام، كالحج الندبي أو زيارة أحد مراقد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، أو القيام بالتدريس في الحوزة العلمية، لاأنيتعلق بنفس حجةالإسلام كما مضى في الصورتين الأوليين كأنيقول: لله عليّ أنأزور الحسين (ع) يوم عرفة، أو أحج حجاً ندبياً في هذه السنة.
ومنها: تقييد النذر بسنة الاستطاعة أو هذه السنة، التي قد وجب الحج عليه فيها لامطلقاً ولامقيداً بالسنة الثانية بعد الاستطاعة، كأنيقول: لله عليّ أنأحج غير حجة الإسلام في هذه السنة.
بعد ملاحظة هذه الأركان والقيود في الفرض نقول:
لو اختل ركن من الأركانالمذكورة، لخرجت المسألة عن محل النزاع و المناقشة؛ لأنّالنذر مع فقدانركن من الأركانيقع صحيحاً إجماعاً، لما فيه من تحقق صحة شرائط النذر، وعدم تحقق التزاحم بين النذر والحج.
الاستدلال على عدم انعقاد النذر
1. إنّالزمانالذي يجب عليه الحج فيه مختص بإتيانالحج عن نفسه، والزمانظرف خاص له، ولا يكون قابلاًلغير حجة الإسلام؛ هذا نظير شهر رمضانفي عدم قابليته لتحقق صوم آخر؛ لأنّه مختص بصيام شهر رمضان، فلابدّ أنيقع فيه صومه، أو يكون متخلياً عن صومه عصياناً، أو بعذر شرعي، كما إذا كانعلى السفر مثلاً، 1فموسم الحج في هذه السنة، أي سنة الاستطاعة، لايجوز أنيقع فيها إلاّحجة الاسلام؛ لأنّه واجب فوري، فلابدّ أنيتحقق في أول أزمنة الإمكان.
فالذي ينذر أنيأتي حجاً غير حجة الإسلام، أو أنيزور الإمام الحسين (ع) يوم عرفة في سنة الاستطاعة، لاينعقد نذره لاختصاص زمانالوفاء بالنذر بالحج الواجب من قبل.
ويلاحظ عليه:
أولاً: لايخفى أنّه قد قام الدليل في شهر رمضانعلى عدم كونه قابلاًلصوم غيره، ولميقم في الحج مثل ذلك الدليل، ومجرد كون الوجوب فورياً، لايستلزم عدم القابلية و عدم صلاحية وقوع حج آخر في هذا الزمان، وإلايلزم أنيكون كذلك في مسألة الصلاة، وإزالة النجاسة من المسجد، لأنّالمفروض فيها كون وجوب الإزالة فورياً، فالفورية أمر وعدم القابلية أمر آخر. 2فلو عصى المكلف وترك الإزالة وقام بالصلاة في نفس الوقت، فصلاته تقع صحيحة على الترتب.
ثانياً: من ترك الصيام في شهر رمضانعصياناً أو بعذر شرعي فليقضه في أيام أخر، لكن موسم الحج ليس كذلك، فمن ترك حجة الإسلام فيه في سنة الاستطاعة عصياناً، فليأته في سنة أخرى أداءاً لاقضاءاً؛ لأنّمعنى الفورية يقتضي إتيانالحج في أول أزمنة الإمكان، و لايقتضي اختصاص الزمانله دون غيره؛ وهكذا لو كانمقتضى الفورية في مسألة الإزالة والصلاة، للزم الفقهاء أنيفتوا بأنّمن ترك إزالة النجاسة من المسجد وقام بالصلاة فصلاته باطلة، مع أنّا نعلمأنّالفقهاء أكثرهم أفتوا بصحة الصلاة،