87رمضان بما بين الهلالين عرفاً يقتضي عدم جواز ضمّ يوم إليه من شهر آخر و يكون فعله بدعة، و أيضاً أن تحديد مكّة بحدّ خاص و لو بلحاظ موضوعيّتها لبعض الأحكام يقتضي عدم جواز إلحاق ماعدا ذاك الحدّ به، و يكون فعله بدعة، كذلك يكون إلحاق ماعدا الحدّ الخاص بالمسجدالحرام بدعة غير مشروع، لو فرض صدق العنوان على تقدير الإلحاق، فإنه لا منافاة بين ترتّب أحكام العنوان على تقدير تحققّه، و بين حرمة تحقيق العنوان خارجاً، و إن كان على تقدير التحقق، يترتب الأحكام عليه لا محالة.
و كيف كان، فالذي تقتضيه القاعدة هو جواز توسيع المسجد وضعاً و تكليفاً، و ترتيب الأحكام العامّة للمساجد عليها بلا ريب، و ذلك لإطلاق الأدلة، و منها أدلّة الوقف التي تضمنت أنّه بحسب ما يوقفها أهلها؛ 1و منها ما تضمّن الترغيب و الحثّ على بناء مسجد و لو كمفحص قطاة. 2و إنّما الكلام في قيام الدليل على ما يخالف القاعدة و المنع من توسيع المسجدالحرام و ضمّ زيادات إليه.
كما يقع الكلام في ترتّب آثار العنوان الخاصّ أعني المسجدالحرام زيادةعلى شمول أحكام مطلق المساجد.
و ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز التصرّف في المسجدالحرام بتوسيعه بالغضّ عن ترتب الآثار على تقدير التوسعة وجوه:
الوجه الأول:
ربّما تقرّر دلالة نصوص تحديد المسجدالحرام على المنع من الضمّ إليه زيادة على حدّه، بكون النصوص بصدد تحديد المسجدالحرام، و مقام التحديد