18التشريع إلاّ إذا كان في الشرع دليل على الجواز أو الاستحباب، و على ذلك جرى السلف و الخلف.
فالقول بأنّ الترك دليل على عدم الجواز، من محدثات الأُمور.
7. ترك النبي (ص) استلام الحجر بيده
اتّفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر الأسود و تقبيله، و عليه جرت سيرة المسلمين عبر قرون في الحج و العمرة، إلاّ أن الروايات قد تضافرت علىأن النبي (ص) لميستلم الحجر بيده في حجةالوداع و إنّما استلمه بمحجن معه، و قبّل المحجن (و هو العصا) ، و لميحج النبي (ص) طيلةرسالته إلاّ مرة واحدة، و هي حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، نعم اعتمر ثلاث أعمار.
هذا و مسلم يروي في صحيحه عن جابر بن عبدالله أنّه قال: طاف رسول الله (ص) بالبيت في حجةالوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس، و ليشرف، و ليسألوه، فإن الناس غشوه.
و روي أيضاً عن أبيالطفيل أنّه قال: رأيت رسول الله (ص) يطوف بالبيت، و يستلم الركن بمحجنه، و يقبّل المحجن. 1و لو صحّ ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال عند استلامه الحجر: إنّك لاتضر و لاتنفع و لولا أنّي رأيت رسول الله (ص) قبّلك لما قبّلتك، فمحمول على تقبيله بواسطة المحجن، أو على تقبيله في أعماره لا في حجّه.
و على أي حال لميقبل النبي (ص) الحجر، فهل يصح لمتفقّه - فضلاً عن الفقيه - أن يفتي بترك الاستلام باليد و تقبيله، بحجة أن النبي (ص) ترك