178إلاأنالتوزيع بالسوية غير مراد لهم؛ لأنالعبارات والتشبيه يدفع هذا الاحتمال، فلاحظ جملة منها:
قال السيد اليزدي (رحمة الله) : فالأقوى أنالتركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلسة. 1و قال صاحب الجواهر (رحمة الله) : إنضاقت، أي التركة، قُسّمت على الدَّين وأجرة المثل بالحصص، كما تُقسّم في الديون. 2شُبّه التوزيع بالتقسيم بالحصص في الديون بين غرماء المفلس، وهذا أصل عقلائي يقتضيه العقل والإنصاف، مثل ما لو كانعلى الميت لزيدٍ خمسون ديناراً، ولشخص آخر مأة دينار، وكانت التركة مثلاخمسة و سبعين ديناراً، يوزع بينهما بالنسبة، و يدفع على الأول خمسة و عشرون ديناراً، و على الثاني خمسون ديناراً و هكذا يوزّع بالحصص بين أجرة المثل في الحج و بين الديون.
بناءاً على هذا، ففرض بقاء حصة الحج به في غير محله، لأنحصة الحج بعد فرض قصور التركة، والفتوى بالتوزيع بالحصص، قاصرة عن مصارف الحج أبداً.
التنبيه الثاني: إن النتيجة حسب قول المشهور هي التوزيع على الجميع بالنسبة، ويترتب عليه سقوط الحج أبداً، لأنحصة الحج تكون قاصرة دائماً ويصرف حصته في الديون إلافيما تفي حصة الحج - العمرة أو الحج فقط - وهذا لايكون إلافي حج القرانوالإفراد؛ لأنهما مركبانمن عمرة وحج مستقلين لاعلاقة ولاربط بينهما، لكنّ التمتع عمل واحد، ولاينفصل الحج