122أحكام مطلق المسجد، فليس فيها أية دلالة عليه، فإنّ بيان أنّ وضع المسجد على يد إبراهيم (ع) كان كذا مقدار، فترتب أحكام العنوان الخاص و العام عليه من حرمة التنجيس أو مرور الجنب عليه حتّى في فرض بناء ذاك الحدّمساكن و نحوها كما كان سابقاً، لاينافي ترتّب أحكام العنوان الخاص و العام لو زيد في حدّالمسجد، و ضمّإليه مقدار غير المقدار الذي هو ثابت، و لو من دون مراعاة النّاس له، و لذا كانوا قد بنوا فيها بنايات لا تناسب المسجد فضلاً عن المسجدالحرام.
و قد يستدلّ لتخصيص أحكام المسجدالحرام و آثاره بغير الزيادات على الحدّ الأصلي، بما ورد في النصّ من تعليل عدم كراهةالنّوم في زيادات المسجد بأنها زيدت في المسجد. 1و لكن هذا الخبر شاهد على شمول الأحكام حسب القاعدة للزيادات لولا الردع؛ و مضمون الخبر الردع بملاحظة حكم خاصّ و هو النّوم و لايشمل سائر الأحكام، و ليس في الخبر التعليل بأنّ المواضع زيدت بل ذكر في الخبر: «إنّما يكره أن ينام في المسجدالحرام الذي كان على عهد رسولالله (ص)» .
و أمّا الجهة الثانية، فالبحث فيه عن مقتضى القاعدة عند قصور الظهور.
فقد يكون الشك في حكم دلّ عليه إطلاق أو عموم، ثمّ تضمّن دليل خاص خلافه في خصوص المسجدالحرام.
و قد يكون الشك في حكم وارد في خصوص المسجدالحرام بحيث يكون