120و بالجملة: فاختلاف المعنون في حالته الجديدة و القديمة من قبيل المصداقين لمفهوم واحد.
فهو نظير أسماء الأعلام، فإنّه مهما اختلف مصداقها بحسب الحالات كالكبر، و الصغر، و السمن، و الهزال، و نحو ذلك، لايختلف العنوان، فإنه موضوع للذّات الواحد مهما اختلفت حالاته و صفاته، و منها حجمه أو طوله.
و هذا نظير ما حقّقناه في محلّه من اقتضاء القاعدة سريان حكم العناوين على مصاديقه الجديدة، في المسائل المستجدة كالسفر، فكما يصدق العنوان و بتبعه يترتّب الحكم المترتّب عليه علىمصداقه القديم بجميع حالاته في ذلك العصر، كذلك يصدق العنوان بما له من المفهوم اللغوي و العرفي القديم على مصداقه الحديث، الذي لم يكن متصوّراً وجود بالتفصيل في عصر اللغة القديمة، و لذا كان السفر بالوسائط الحديثة موجباً للقصر و الإفطار، كالسفر بالأسباب القديمة، نعم هناك كلام في حدّ المسافة، و هذا أمر آخر.
وأمّا الأمر الثاني:
فالبحث فيه عن قيام الدليل على تخصيص أحكام المسجدالحرام بخصوص الحدّ القديم الذي وضعه إبراهيم (ع) ، و ذلك باعتبار دلالة النصوص المتضمّنة لتحديد المسجدالحرام، فإنها تصلح دليلاً حاكماً لأدلّة أحكام المسجدالحرام، لأنها تضمّنت تحديد المسجدالحرام بذاك الحدّ الخاصّ، و مقام التحديد بل الاشتمال علىلفظ الحدّ يقضي بخروج ما عداه عن المحدود فما عدا الحدّ - و منه الزيادات على الحدّ - ليس من المسجدالحرام