112و اُخرى بحسب القاعدة من الأصل العملي و غيره لو شكّ في المعنىاللغوي و المفهوم العرفي للعناوين، أو شكّ في ترتّب آثار العناوين على الحالة الجديدة.
أمّا البحث من الجهة الأولى، فالكلام فيه في أمرين:
الأمر الأول:
الكلام بحسب المعنىالعرفي و اللغوي، و قبل التكلّم فيه ينبغي التمهيد بأمر: هو أنّ العبرة في مفاهيم الألفاظ بالأوضاع و المعاني المعاصرة لصدور النصوص و الروايات، و لا عبرة بالمعاني و الأوضاع الحادثة بعد ذلك العصر، و هذا لا ريب فيه حسب ما فصّلنا الكلام فيه في مواضع شتّى؛ و محصّله أن الموجب لحمل الألفاظ علىالمعاني العرفيّة، و دفع احتمال وضع شرعي لها إنّما هو الإطلاق المقامي، و هو إنّما يقتضي حمل الألفاظ علىاللغة المعاصرة لصدور النصّ، لا علىاللغة مهما كان عصرها، و بتعبير آخر: إنّما ينتفي احتمال الحقيقة الشرعية بسبب أنّالمفهوم من اللغات هو شيء سواها، و هو المعنى العرفي و اللغوي المعاصر للنصوص، لا الحادث متأخّراً، هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى: إنّ المفاهيم غير المصاديق و إن كانت متّحدة معها، و نسبةالمفهوم إلى المصداق نسبة الكلّى إلى الفرد، أو فقل نسبة المطلق إلى الحصّة، فلذا لايعتبر في صحّة وضع المطلق الالتفات إلى الحصص إلاّ بمقدار الالتفات إلى الجامع دون الخصوصيات، و لذا يكون الإطلاق رفض القيود لا جمعها، و بذلك يندفع الإشكال عن شمول الأوضاع للمصاديق الجديدة بأنّ