111و أمّا الكلام من الناحية الثالثة و ذلك حول انطباق عنوان المسجدالحرام علىالزيادات، حتّى في فرض زيادتها علىالحدّ الأصلي الذي وضعه إبراهيم (ع) بمعنىترتيب الآثار المترتبة في النصوص علىهذا العنوان الخاصّ، و منه و مما تقدّم يتّضح الكلام في الناحية الرابعة فلا نعيد.
ثمّ إنّا قد أشرنا إلىشطر من الكلام حول هذه الناحية في رسالة ألفناها لحكم السعي بعد تعريض المسعى، و هذا البحث لا يختص بخصوص هذه المسألة، بل يجرى في جملة من الموارد كتعريض سائر المساجد، كمسجد كوفة، بناءاً على كونه موضوعاً للحكم بالتخيير في الصلاة للمسافر، و مسجد الشجرة بناءاً على اختصاص محل الإحرام بذلك.
فحيث كان المسجد الحرام موضوعاً لبعض الأحكام، فلابدّ من التعرض لحكمه من هذه الجهة.
و من جملة أحكام المسجد الحرام التخيير بين القصر و التمام للمسافر، بناءاً على عدم شمول الحكم لمكة.
و من جملتها حرمة مرور الحائض و الجنب في المسجدين فضلاً عن مكثهما.
و الكلام في هذه المسألة تارةً بحسب الوضع و اللغة، ثمّ على تقدير ثبوت الوضع ينبغي التكلّم في شمول الأحكام المرتبة على العناوين، لحالاته الطارية بما فيها التوسعة، لاحتمال ثبوت الحقيقة الشرعية في مثل هذه العناوين، أو انصراف أدلّة آثار العناوين إلى الحالة السابقة منها؛ فالكلام في هذه الجهة في أمرين.