6الإحرام من مصاديق إتمام الحج والعمرة ، وهو - أي الإتمام - ما جاء الأمر الإلهيّ به ، 1جاء في الحديث:
«من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت . . .» 2.
والميقات مكانٌ خاص ، والمواقيت أماكن محدّدة عيّنها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله على أساس الوحي الإلهي لأهل الأقاليم ، والجدير ذكره أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله حدّد مواقيت لأهل أفريقيا ، وأهل الشام والعراق ، يُحرمون منها عند ورودهم الحرم الشريف مع أنّه لم يكن بعدُ قد تشرّف أحد في تلك الديار بشرف الإسلام ، بل إنّ المدن الرسمية والمعروفة في العراق لم تكن - وفق بعض المنقولات - قد ظهرت بعدُ عند تحديد النبي صلى الله عليه و آله للمواقيت 3.
والمواقيت الخاصّة المحدّدة خمسة أو ستة ، إلّا أنّ المواضع التي يصحّ فيها الإحرام للحجّ والعمرة تبلغ العشرة تقريباً ، وللمواقيت المعينة خصوصية أنّها المكان الوحيد المناسب لحدوث الإحرام فيه ، فلا يجوز تقديم الإحرام عنها أو تأخيره ، اللهم إلا في حال الضرورة أو النذر أو لإدراك إحرام شهر رجب .
والجدير ذكره أن الدخول إلى الحرم لا يجوز إلا محرماً ، ليس هذا فحسب ، بل إن العبور عن المواقيت لمن يقصد الحرم لا يجوز له إلا في حال الإحرام أيضاً .
والميقات لا يقبل التغيير ، تماماً كسائر المواقف مثل عرفة والمشعر ومنىٰ ، وإذا