54مقدّمات من هذا القبيل واقتضاء إطلاق وجوب مجاورة الصلاة للمقام لوجوب نقل المقام فهو إنما يتمّ حيث لا دليل على عدم جواز النقل؛ ومعه - كما تقدّم بيانه وتفصيله - يعلم بسقوط الشرطية ، أعني شرطية المجاورة لا محالة .
ثم إنّه يبقىٰ في المقام شيء ، وهو أنّه ربما كان وجوب نقل المقام إلى محلّه الأصلي المجاور للكعبة - حسبما يستفاد من النصوص - في جملة سائر الأحكام المفروضة في فقه أهل البيت عليهم السلام والتي منها وجوب إرجاع المسجد الحرام إلى حدّه القديم بحذف التوسعات . فلا يمكن استفادة وجوب نقل المقام إلى الموضع الأصلي في فرض وسعة المسجد؛ والسرّ في ذلك أن الدليل على وجوب ردّ المقام إذا كان هو مباشرة المهديّ عليه السلام له إذا ظهر فيكون سراية الحكم إلى غيره عليه السلام بملاك إلغاء الخصوصيّة لا محالة ، والمتيقن من إلغاء الخصوصيّة هو مورد فعله عليه السلام . وفعله عليه السلام إنما هو في فرض ساير أفعاله التي ربما يكون لها مدخل ولو احتمالاً حسب الفهم العرفي .
وأمّا إلغاء الخصوصية عن فعله عليه السلام لنقل المقام بإلغاء ظروف فعله عليه السلام فهذا مما لايجوز ، بعد ما لم يحرز عدم دخل ما يقارن ذلك الفعل من فعل ردّ المسجد إلى الحالة القديمة في الحكم .
نعم لو كان المدرك لوجوب ردّ المقام إلى مكانه الأصلي ما روي عن أميرالمؤمنين علي عليه السلام ، فلا يبعد دلالته على كون ردّ المقام واجباً مستقلاً غير مرتبط بأمرٍ آخر كردّ المسجد إلى حالته السابقة؛ فلاحظ وتأمل في المقام فإنه حقيق به .
وبه يتضح الشأن في التعدّي عمّا تضَمّن أفعالاً للمهدي عليه السلام للحكم بوجوبها على سائر الناس أو الحكّام؛ فإنه منوط بإحراز عدم كون فعل آخر مرتبطاً بما يراد الحكم بوجوبه على أساس مباشرة المهدي عليه السلام له إذا ظهر .
وبالجملة : إلغاء خصوصية المهدي عليه السلام في لزوم ما يباشره عليه السلام من الأفعال شيء وإلغاء خصوصية ما يكتنف فعله من فعل آخر والحكم بعدم دخله في حكم الفعل الآخر شيء آخر .