46معها التمكّن من نسك الحج والعمرة لعدد أكثر ، فإن كل ذلك غير معلوم الوجوب وإن كان على تقدير تحقيقها ، أعني تحقق التوسعة والبنايات ، يجب على عدد أكبر من المسلمين الحج .
وبالجملة جواز البنايات والتوسعات من باب تحصيل شرط الوجوب هذا أمر ووجوبها من باب تحصيل شرط الواجب مسألة أخرىٰ .
والقول بوجوب نقل المقام إلى موضع يمكن الصلاة خلفه بدون مزاحمة الطائفين - تحصيلاً لشرط الصلاة - يستلزم وجوب توسعة المسجد الحرام عرضاً وارتفاعاً ، ولو ببناء طوابق عليها بمقدار لا يخرج عن صدق الطواف بالبيت ، وكذا المسعىٰ .
ويستلزم وجوب توسعة المواقف عرفة ومنىٰ ومزدلفة ارتفاعاً ببناء طوابق فيها ، بل عرضاً فيما أمكن كتعريض منىٰ بنحت الجبال فيها بمقدار لا يخرج عن صدق الوادي .
وهذا كلّه غير واضح؛ ولذا لم ترد الإشارة إليه في شيء من النصوص مع ترقّب زيادة عدد الحجاج في عصر الأئمّة عليهم السلام ولما بعدهم .
وربما تكون المصلحة في اجتماع عدد خاص في المشاعر لا أكثر؛ وذلك لحصول الغرض من ذاك الاجتماع - كنشر المعارف والاطلاع على مآسي الأمّة ونحو ذلك - مباشرة من الحجاج وبواسطتهم للآخرين ممن تخلّف عن الحج لعدم التمكّن بسبب ضيق المشاعر . واللّٰه العالم .
فلذا لا تستوحش مما قد ورد أن المهدي عليه السلام إذا ظهر ردّ المسجدالحرام إلى سعته الأصليّة وأبطل الزيادات؛ فإن الزيادات ربما توجب زحمة الناس ومفاسد ممّا لا موجب لها؛ فإن الزيادات تستتبع وجوب الحج على البقية لحصول المكنة لهم بسبب بناء الزيادات والتوسعات وهذا مستلزم لمشقّات لا داعي لها؛ فإن الداعي على الحج أمرٌ يحصل الغرض منه بوجوب الحج على العدد الذي يستوعبهم