36يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّىٰ أتىٰ منىٰ؟ قال :«يرجع إلىٰ مقام إبراهيم فيصلّيهما» 1. أيفيه .
3 . وفي صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام :
«إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين» 2. أيفيه .
الجمع الدلالي بين الروايات :
هذه عمدة الروايات الواردة ، وقد مرّ أنّ ما ذكر لفظ«الأمام»يريد به كون المصلّي خلف المقام ، وأمّا الصنف الأخير ، الدال على الإتيان بها في المقام ، فقد مرّ أنّ الصلاة فيه غير ممكنة فلابدّ أن يراد به حول المقام ، فلم يبق من العناوين إلّا العنوانان التاليان :
1 . خلف المقام .
2 . عند المقام .
وأمّا الجمع بينهما فهو : أنّ التأكيد على الإتيان بها خلف المقام ، لغاية نفي التقدّم على المقام ، كما إذا صلّىٰ بين البيت والمقام علىٰ نحو يكون المقام خلفه ، ولعلّ الإصرار علىٰ ذلك هو اشتهار أنّ المقام كان ملصقاً بالبيت ثمّ أتي به إلى المكان المعهود فكان ذلك سبباً لإتيان الصلاة قبل المقام ، فتأكيد أئمّة أهل البيت عليهم السلام على الإتيان بالصلاة وراء المقام ، كان ردّاً لتلك الفكرة ، ويشهد علىٰ هذا صحيح إبراهيم ابن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام : أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان علىٰ عهد رسول اللّٰه قال :«حيث هو الساعة» 3.
وفي صحيح محمّد بن مسلم :«كان الناس علىٰ عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحدّ موضع