35والمروة ، وطواف بعد الحج ، وطواف النساء» 1.
4 . صحيحته الأُخرى في بيان ما يعتبر في حجّ التمتّع عن أبي عبداللّٰه عليه السلام :
«على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف - إلىٰ أن قال : - وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام» 2.
5 . صحيحه الثالث قال :
«المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم» 3.
والأحاديث الثلاثة لابن عمار ، بصدد بيان أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة :
القران ، والتمتع والإفراد ، ومن أجزاء الحج بأقسامه الثلاثة الصلاة عند المقام .
6 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال :
«المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج - إلىٰ أن قال : - فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتّىٰ ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام . . .» 4.
إلىٰ غير ذلك من الأحاديث المبثوثة في أبواب أقسام الحج والطواف .
الطائفة الثالثة : الصلاة في المقام
وهناك ما يدلّ علىٰ أنّ المعتبر هو الصلاة في المقام ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :«سُئل عن رجل طاف الفريضة ولم يصل الركعتين - إلىٰ أن قال : - ويرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين» 5. أيفيه .
2 . خبر أحمد بن عمر الحلّال قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن