30وأمّا التصرف في الجار أعني«من»وجعله تارة بمعنىٰ«في»وأُخرىٰ بمعنىٰ«عند» فغير وجيه .
وذلك لأنّ مجرد جواز استعمال«من»مكان«في»أو«عند»- علىٰ فرض صحّته - لا يسوّغ تفسير الآية بهما؛ لأنّ مادّة الفعل«الأخذ»لا يتعدىٰ لا ب«في» ولا ب«عند»، ولو فرض صحّة استعماله فهو استعمال شاذ ، لا يحمل عليه الذكر الحكيم .
هذا هو مفاد الآية ، فإن دلّت الروايات علىٰ أوسع من الآية أو أضيق منه ، نأخذه ، وإلّا فمفاد الآية هو المتّبع .
وسيوافيك أنّ المستفاد من الروايات كفاية إتيان الصلاة قريباً من المقام ، من غير فرق بين الخلف وأحد الجانبين ، فما دام يصدق على العمل كونه«عنده»فهو مسقط للفريضة ، وأمّا التركيز علىٰ كونها خلف المقام كما في طائفةٍ من الروايات ، فالظاهر أنّه بصدد الرد علىٰ تقديم الصلاة على المقام ، ولزوم تأخّرها عنه . لا لزوم كونها خلفه لا جنبه ، وهو يصدق مع إتيانها يميناً ويساراً وخلفاً .
العناوين الواردة في كلمات الفقهاء
إذا عرفت ذلك ، فلنذكر العناوين الواردة في كلمات فقهائنا ، ثمّ ما هو الوارد في لسان الروايات .
أمّا الأُولىٰ : فقد اختلفت كلمة الفقهاء في التعبير عن موضع الصلاة على الشكل التالي :
1 . الصلاة في المقام .
2 . الصلاة خلف المقام .
3 . الصلاة عند المقام .
أمّا الأوّل : فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء .
قال المحقّق في الشرائع : يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام 1.