14إن الأمكنة والأزمنة المرتبطة بالدين هي المعتمد الوحيد لأمن البشر ، والأشياء ، والأفراد ، من هنا جعل اللّٰه سبحانه بعض البلاد ، والأزمنة ، والأشخاص ، والأشياء معالم أمن ، تماماً كما أعلن احترام الحجّ بأطرافه عادّاً له من الشعائر الإلهية بغية بيان هذا الأمن وتثبيته شاملاً لأطراف الحرم وسكانه وزوّاره .
قال سبحانه: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ وَ لاَ الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ لاَ الْهَدْيَ وَ لاَ الْقَلاٰئِدَ وَ لاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً» 1.
وعلى هذا الأساس ، أصدرت قوانين عديدة لحفظ الأمن ومطابقة التشريع للتكوين ، مثل حرمة حمل السلاح حال الإحرام ، إلا مع الضرورة ، وكذا حرمة إظهار السلاح في غير حال الإحرام بحيث يسبّب ذلك إحساساً بعدم الأمن لدى زوار بيت اللّٰه الحرام .
والأمن التشريعي للحرم محفوظ دوماً ، فلا يجوز خرق حرمة الحرم إلّا في فترة محدودة هي فتح مكّة ، اللّهمّ إلا إذا هاجم الآخرون المسلمين وكسروا حرمة الحرم فيجوز عندها سلب الأمن عنهم ، على أساس قوله تعالى: «وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ » 2، وقوله سبحانه: «وَ لاٰ تُقٰاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ حَتّٰى يُقٰاتِلُوكُمْ فِيهِ » 3.
ولتوفير أفضل السبل لتربية الناس وإقامة السلام والأمن وإقرارهما ، أكّدت التشريعات على الحدّ من بعض التصرّفات ، وأعلنت حرمةً شاملة للحرم وأمناً